الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة
المادة 118
يخضع لرخصة صادرة عن مدير الصحة للولاية، انشاء كل حضانة أو روضة أطفال أو حراسية أطفال مخصصة لتأمين الحماية للاطفال الذين يوضعون خارج المنزل العائلي.
ويجب أن تتوفر في هذه المؤسيسات قواعد الوقاية الصحية والامن والمحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
ويتولى مراقبة المؤسسات مدير الصحة للولاية