الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة
المادة 114
تشتمل حماية الأمومة والطفولة على مجموعة التدابير الطبية والاجتماعية والادارية وهى تستهدف ما يلى :
I حماية صحة الام وذلك بأن تؤمن لها أفضل الشروط الطبية والاجتماعية سواء كان قبل الحمل أو بعده ، 2 المحافظة والترقية لافضل شروط الصحة والتوازن الاجتماعي والنفساني للعائلة ،
3 - تحقيق أفضل الشروط الصحية والتنمية البدنية والعقلية للولد من حين ولادته حتى السادسة من عمره.