أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الخامس — المراقبة الصحية على الحدود
المادة 113
يقوم أطباء وأعوان خدمة المراقبة الصحية علي الحدود بالاستجوابات الصحية، ويمكنهم وضع محاضر بالمخالفة، وينبغي عليهم عند تعيينهم في الوظيفة أداء اليمين أمام المحكمة المدنية للمقر الذي تم تعيينهم فيه أولا الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401