أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الخامس — المراقبة الصحية على الحدود
المادة 111
يحق لمدير الصحة للولاية في حالة الضرورة القصوى وكذلك لمديرى القطاعات الصحية وأطباء الصحبة العمومية، أن يستعينوا بالقوة العمومية ومصلحة الارشاد، لاجل تنفيذ خدمة المراقبة الصحية على الحدود، وعند الاستعجال بضباط وأعوان البحرية والطيران ومستخدمي الجمارك وضباط الميناء وعند الحاجة بكل مواطن.