أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الرابع — التدابير الاستثنائية فى حالة وقوع الجائحة او خطر وقوع الجائحة أو الكارثة أو النكهة الطبيعية
المادة 107
يمكن أن تصرح السلطات البلدية بطابع الاستعجال أو أية سلطة عمومية أخرى واما القطاع الصحي