أمر رقم 76-79 · ج.ر عدد 101 لسنة 1976 ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139

الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الرابع — التدابير الاستثنائية فى حالة وقوع الجائحة او خطر وقوع الجائحة أو الكارثة أو النكهة الطبيعية

المادة 107

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.