أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الرابع — التدابير الاستثنائية فى حالة وقوع الجائحة او خطر وقوع الجائحة أو الكارثة أو النكهة الطبيعية
المادة 106
يتولى والى الولاية، ضبط اختصاصات و تشكيل السلطات او الادارات المكلفة بتنفيذ هذه التدابير ويفوض اليها صلاحية التنفيذ لوقت معين .