أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل
المادة 7
تتولى هيئات مؤسسة الاشغال السياحية تنسيق جملة النشاطات للوحدات التي تتكون منها. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتؤسس وحداتها وعدد هذه الوحدات طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية لها ..