أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل
المادة 6
تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
اللجان الدائمة .
الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131