أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب السادس — الاجراءات والتعديل
المادة 18
كل تعديل لهذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات التي قد تتناول المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المتعلقة لاقرار هذا القانون الاساسي • ويكون النص التعديلي موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ويرفع الى سلطة الوصاية المختصة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء