أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدمة السنوية للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسات أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط