أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ولوحداتها مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، لاجل المصادقة عليها، وذلك خلال المهل القانونية .