أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 13
يتم كل تعديل تال للمال الأولى الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية | وذلك بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية مقدم في مجلس مديرية المؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال .