أمر رقم 76-77
· ج.ر عدد 66 لسنة 1976
أمر رقم 76-77 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة . 1016
المادة الأولى
يحدد يوم العطلة الاسبوعية للراحة في مجموع التراب الوطني بيوم الجمعة .