الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتألف مجلس التوجيه التابع للمعهد كمايلي :
مدير التهيئة السياحية التابع لوزارة السياحة، رئيسا ، مدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة ، مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، شخصان معينان من قبل وزير السياحة نظرا لكفاءتهما في هذا المضمار ،
- ممثلان عن الموظفين المعلمين بالمعهد ، ممثلان منتخبان من قبل التلاميذ .
يحضر مدير المعهد والمحاسب اجتماعات المعهد بصوت استشاري .
يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعى أية أشخاص أخرى تكون كفاءتهم نافعة للمداولات ... 1032 الجريدة الرسمية يعين أعضاء مجلس التوجيه لفترة عامين بموجب قرار من وزير السياحة وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام وعند شغور منصب مهما كان السبب يتمم العضو الجديد مدة وكالة العضو الذي سبقه •