الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
للمعهد الهدف التالي :
تكوين اطارات عليا في أعمال الفنادق والسياحة قادرين - على تحمل مسؤوليات الادارة والتسيير في نشاطات قطاع الفنادق والسياحة .
- ترقية اطارات التسيير والتطبيق الذين هم في نشاط في قطاع الفنادق والسياحة .
- تحقيق كل أعمال البحث في المواد التي هي موضوع التعليم به ، ويمكن له أيضا باتفاق مع وزارة الوصاية أن يقوم باستشارات ودراسات لفائدة الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية فيما يخص الامور | التالية :
تسيير الفنادق ، تجهيز الفنادق ،
- تهيئة وترقية السياحة ، التكوين المهنى في أعمال الفنادق والسياحة ، جمع وتركيز الوثائق اللازمة لنشاط التكوين والبحث ..