الباب الرابع — النظام المالي
المادة 25
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ...
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في + ربيع الاول و 3 و 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مارس و 3 و 18 مايو سنة 1976 تتضمن اعتماد جمعيات بموجب قرار مؤرخ في + ربيع الأول عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للنشاط الثقافي للشباب» .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي .
ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير | شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب . 1034 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 3 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الخدمات الاجتماعية لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلي للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب .
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الوطنية لاولياء الاطفال المعتوهين .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي • ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب .
وزارة العدل مرسو مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن النجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 .
الصفحة 583 - العمود الثاني السطر 41 بدلا من :
المولودة في 14 يونيو سنة 1910 يقرأ ما يلي :
المولودة في 14 يونيو سنة 1906 .
والباقي بدون تغيير