أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 23
يمارس المحاسب المعتمد من قبل وزير المالية اختصاصاته فى اطار التنظيم الجاري به العمل