أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية المعهد العالي لاعمال الفنادق والسياحة، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي يحدد قانونها الاساسي بموجب أحكام هذا الامر .
يوضع المعهد تحت وصاية وزارة السياحة ..
يحدد مركزه بمدينة الجزائر .