أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 18
تقترح اللجنة البيداغوجية على مجلس التوجيه برنامج الدروس والمحاضرات والتدريبات والامتحانات وتقدم له كل الاقتراحات المتعلقة بتنظيم التعليم ونظام الدراسة والطرق البيداغوجية فهي تكون وتوزع الوثائق اللازمة على سلك التعليم وعلى التلاميذ ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033