الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يقوم المدير بتسيير المعهد، ويحضر مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالصرف .
يبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ..
ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمعهد. ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي يخضعون اليها باستثناء المعلمين الذين هم معينون من قبل وزير الوصاية .
ويقوم شخصيا وتحت سلطته بادارة مجموع مصالح المعهد.
يعد عند كل سنة مالية، تقريرا عاما عن نشاط المعهد يبعثه الى سلطة الوصاية .