المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين اتفاقية صندوق النقد العربي ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فلسطين رغبة منها في ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية ، قد اتفقت على مايلي :