أمر رقم 76-75 · ج.ر عدد 70 لسنة 1976
أمر رقم 76-75 مؤرخ في 29 رجب عام 1396

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.