أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 8
يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة ، اللقب الذى رخص للطالب بحمله ، على عقد ميلاه وعلى عقد زواجه وعلى أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته وبأولاده القصر .