أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 5
تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدى المكان ولادة مقدم العريضة ولمكان | اقامته وذلك بطلب من وكيل الدولة .