أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 11
ان أوراق الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي ، التي تسلمها السلطات الادارية أو القضائية ، يجب أن تحتوى لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد لأب ..