الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 2
تعد المؤسسة مؤسسة اشتراكية وطنية .
وتكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستغلال جميع المنشآت ووحدات الحمامات المعدنية للقطاع العمومي والتي تمهد اليها بتسييرها من طرف الوزير المكلف بالسياحة، سواء أكانت مؤسسات للحمامات المعدنية أو وحدات فندقية وسياحية مرتبطة بمحطات الحمامات المعدنية .
ولهذا الغرض ، فانها تكلف على الخصوص بمايلي :
تنسيق ومراقبة منشآت ووحدات الحمامات - المعدنية التي تتولى مسؤوليتها والقيام بجميع الدراسات لمتعلقة بتكاليفها ومردودها ، القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة منشآت - ووحدات الحمامات المعدنية التي تتولى مسؤوليتها وكذلك لمحطات الحمامات المعدنية والمستخدمة كاطار لنشاطاتها ، القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات الضرورية لتطبيق السياسة الآيلة لتوسع المؤسسة ، العمل على تنفيذ جميع أشغال العصرنة والتجهيز والامتداد في اطار اختصاصاتها وانشاء جميع الوثائق الضرورية لمشاورة البنائين والمزودين والمتعهدين والقيام بجميع التوصيات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم ، امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها ، تحديد نماذج العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات الحمامات المعدنية، وذلك حسب القواعد المقررة من طرف وزير الصحة العمومية ، القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها سواء كان ذلك في الجزائر أو خارج التراب الوطني