أمر رقم 76-68
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل