أمر رقم 76-68
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتحطيط ميزانية المؤسسة وحساب للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهى مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات .