أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 8
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة .
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به