أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 7
تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة .