أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 19
كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ما عدا ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 14 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .