الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم توفير جميع الاداءات التي تقدمها عادة وكالة الاسفار | 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد - للسياح بمناسبة تنقلاتهم ولاسيما :
- بيع أو تسليم وثائق النقل من جميع الانواع .
حجز الاماكن في النقليات المشتركة أو أماكن الايواء ، تنظيم الجولات أو الزيارات المرفقة بدليل أو بدونه في
- المدن والمواقع والآثار والمتاحف ومحطات المياه المعدنية أو غيرها واستئجار جميع الاماكن المسرحية وبيع نشرات الدليل السياحي والبطاقات البريدية والمنشورات والمطبوعات الاخرى ذات الطابع السياحي 10 2 في ميدان التسويق :
القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية
- المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها ولاسيما ببيع كل منتوج سياحي بجميع الكيفيات، وذلك في العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى .