أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
المادة 6
ينشر هذا الامر والقانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1996 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «التور»