الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 2
تهدف المؤسسة لاستغلال وتسيير وتسويق القطاع العمومي السياحي ماعدا الاستغلال المتعلق بفرع الحمامات المعدنية، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والوطنية .
ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بمايلي : 1 في ميدان الاستغلال :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية
- تسييرها وانشاء التي تتولى مسؤوليتها وتحديد كيفيات هيئاتها في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل والقيام بجميع الدراسات المتعلقة بتكاليفها ومردودها.
القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة المنشآت - والوحدات السياحية ولاسيما فيما يتعلق بتسويق الاداءات والعمليات السياحية المرتبطة بها، وتركيز التموينات وصيانة الاموال العقارية والمنقولة .