أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسى ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة ..