أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 16
توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات .