أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 13
كل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن ان يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار 1066 الجريدة الرسمية مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
البساب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة