أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
لا يجوز تسجيل تسميات المنشأ الاجنبية كما هي عليه حسب مفهوم هذا الامر، الا فى اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها وشريطة المعاملة بالمثل فى البلدان الاعضاء لتلك الاتفاقيات.
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867