الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تعنى ( تسمية المنشأ ( الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج او مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية.
ويعد كذلك كاسم جغرافى الاسم الذى، دون أن يكون تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان | مسمى، يكون متعلقا بمساحة جغرافية معينة لاغراض بعض المنتجات .
ويقصد ب :
منتج» (بفتح التاء كل منتج طبيعي أو زراعي أو تقليدي او صناعي خام او مجهز منتج » ( بكسر التاء ) كل مستغل المنتجات طبيعية - وكل زارع أو صانع ماهر أو صناعي .