أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثالث — حق استعمال تسمية المنشا
المادة 19
كل تسمية للمنشأ يجب ان تسعمل طبقا النظام الاستعمال لتلك التسمية، وذلك دون المساس باحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.