أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 10
يمكن أن يودع طلب التسجيل لتسمية المنشأ باسم :
كل مؤسسة منشأة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض ، كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ( بكسر التاء ( فى المساحة الجغرافية المقصودة ، كل سلطة مختصة .