الباب الثاني — التنظيم - التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
الاختصاصات : 1 (1) يحدد مجلس الادارة مبادىء تهيئة وتسيير وتنظيم حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. 2 (2) يضبط مخطط توجيه وسير المصالح التابعة للمكتب،
(3) يتداول حول برنامج تهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات ويحدد الاهداف التي يجب بلوغها والوسائل اللازمة لتحقيقها، 4 (4) يصادق على الميزانية ويتداول حول كا مسألة تعرض عليه.
ويحدد موقفه حول تقرير النشاط السنوي الذي يعده المدير .
يراقب التسيير الذي يقوم به المدير . 5 (5) له الصلاحية بصفة عامة لاتخاذ قرار عن كل مسألة تتعلق بحدائق الحيوانات .