الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 6
ان المكتب الذي هو مؤسسة ذات طابع ثقافي يندرج احداثه في اطار تشييد هياكل من شأنها أن تخلق الظروف الموضوعية للانتفاع بالثقافة والتسليات .
ويجب في هذا الصدد على المكتب ما يلى :
- الانجاز في ظروف حسنة لمجموع متناسق ذي طابع اجتماعي وثقافي ، يضع بصفة واسعة فى متناول الجميع الموارد الثقافية والعلمية في بيئة سليمة .
- تنمية وتقوية النشاطات التربوية والثقافية الأكثر تنوعا المعارض التظاهرات المسرحية ... الخ) .