الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
يكلف المكتب بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ويكون له لهذا الغرض هدف علمي وثقافي .
ويجب عليه كمؤسسة ذات طابع علمي مايلي :
- ضمان صيانة الطبيعة وحماية المواقع الطبيعية واعادتها.
الى حالها ،
- اعداد هياكل استقبال وتنظيم المحافظة على الحيوانات والنباتات بصفة عامة، في الاوساط الطبيعية المعاد تكوينها الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية لانقاذها من كل تدخل اصطناعي من شأنه ان يلحق ضررا بمظهرها وبتكوينها وتطورها ،
- تهيئة حديقة الحيوانات وعرض اصناف الحيوانات والنباتات تبعا لاصلها :
1) اصناف من الحيوانات والنباتات الجزائرية المهددة بالانقراض .
ب كل اصناف الحيوانات الجزائرية .
ج) اصناف الحيوانات الافريقية .
د) اصناف أخرى حسب امكانيات التأقلم .
ويتخذ المكتب بصفة عامة كل التدابير اللازمة للمحافظة على اصناف الحيوانات والنباتات التي يتضح ان حمايتها ضرورية وكذا اجراء تجارب لتأقلم اصناف جديدة .