الباب الثالث — اللجان العلمية
المادة 15
تتكون اللجان العلمية من الممثلين التاليين :
ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل معهد الابحاث الزراعية ، ممثل معهد باستور بالجزائر ، ممثل معهد العلوم البيطرية .
ممثل معهد حفظ الصحة والصحة العمومية، وكذا من كل الاشخاص المختارين نظرا لكفاءاتهم العلمية .
الباب الرابع احكام مالية يمكن احداث ادارات مباشرة للايرادات والنفقات ضمن الخاصة بالتجهيز والاستغلال .
وتشمل هذه الموارد ما يلى : 1 (1) مساهمات ومساعدات الدولة ومن المحتمل مساهمات | ومساعدات الجماعات العمومية. 2 (2) الرسوم والاتاوى التي يرخص للمكتب باستلامها وخاصة التي تتصل باستعمال الاملاك التي يسيرها
(3) حصيلة التبرعات والهبات بما فى ذلك تبرعات الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية او الخاصة المقبولة من قبل سلطة الوصاية 4 (4) مدخول الاموال العقارية 5 (5) حصيلة التعويضات المدنية والحصائل المختلفة، وبصفة عامة كل الموارد الاخرى التي يمكن أن يكتسبها المكتب بصفة شرعية .