أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
ان كل تعديل فى المستقبل للاموال الاصلية للمؤسسة يتم بناء عى اقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية وزير المالية.