أمر رقم 76-63
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 76-63
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1619
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.