أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
يتم احصاء عام للسكان والمساكن عبر كامل التراب الوطنى خلال الربع الاخير من سنة 1976.
ويحضر هذا الاحصاء العام للسكان والمساكن من الناحية التقنية من قبل كتابة الدولة للتخطيط بمساعدة الادارات المعنية فى اطار الجماعات المحلية وطبقا لاحكام الامر رقم 75-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المشار اليه اعلاه وطبقا لتعليمات اللجنة الوطنية لاحصاء السكان .