أمر رقم 76-60
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
أمر رقم 76 60 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 18 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 1030
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة | مختلطة من أجل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 .