أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الثاني — المنتجات المزيفة وغير الصالحة للاستهلاك
المادة 49
تعد مزيفة وغير صالحة للاستهلاك المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الامر والتي يجرى فيها التحقق من استعمال التطبيقات غير المرخص بها .